للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٠٣ - بيان أن أولاد البنات من ذوي الأرحام

س: تقول هذه السائلة: إذا توفيت المرأة قبل وفاة أبيها، ولها أطفال صغار قصر، فهل يجوز لهؤلاء الأطفال أن يرثوا نصيب أمهم عند وفاة أبيها، علمًا بأن زوج هذه المرأة متوفى (١)؟

ج: أولاد البنت لا يرثون من جدهم أبي أمهم، الإرث لغيرهم من أولاد الميت أو أولاد بنيه، أما أولاد البنات فليسوا من الورثة، وإنما هم من ذوى الأرحام على الاختلاف في إرثهم.


(١) السؤال الثاني من الشريط رقم (٤٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>