س: حول وطء الزوجة في دبرها، لقد قرأت في كتاب المغني صفحة رقم ٢٢، فصل، ولا يحل وطء الزوجة في الدبر؛ لقول أكثر أهل العلم، منهم علي وعبد الله وأبو الدرداء، وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأبو هريرة، وبه قال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن ومجاهد وعكرمة والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر، وروي إباحته عن ابن عمر وزيد بن أسلم، ونافع ومالك وروي عن مالك أنه قال: ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني، يشك في أنه حلال وأهل العراق من أصحاب مالك ينكرون ذلك واحتج من أحله، بقول الله تعالى:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} وقوله سبحانه: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} فما رأي الدين في قول الذين أباحوا ذلك واحتجاج