للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإمام مالك بالآيتين الكريمتين أرجو بيان حكم الدين بذلك في قول الإمام مالك، وابن عمر وزيد بن أسلم ونافع والسلام عليكم (١)

ج: هذه المسألة مما قامت الأدلة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالدلالة على تحريمها، وهي مسألة الوطء في الدبر، هذه هي اللوطية المعروفة، ويقال لها اللوطية الصغرى، فهي محرمة ومنكر ومن الكبائر، وقد جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذر من ذلك وتبين أن وطء الدبر من الزوجة أمر محرم ومنكر، وبه قال عامة أهل العلم وجمهورهم، للأحاديث الواردة في ذلك، منها قوله عليه الصلاة والسلام: «لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبرها» (٢) رواه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح وأحمد –رحمة الله عليه- ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن» (٣) وفي لفظ:


(١) السؤال السادس من الشريط رقم (١٤).
(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، برقم (٨٣٢٧).
(٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه برقم (٢١٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>