للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٧٦ - حكم من رأت الطهر واغتسلت ثم نزل معها دم

س: في أحد الأيام اغتسلت وتطهرت من الدورة وذهبت للصلاة وصليت الظهر، وبعد الصلاة لاحظت أن هناك أثرا من النجاسة لا زال موجودا، فماذا أفعل في الصلاة التي صليتها (١)؟

ج: إذا كنت رأيت الطهارة واغتسلت فالصلاة صحيحة، وما رأيت من الدم بعد ذلك يكون دما تابعا للحيض، فلا تصلي حتى يزول، ما دام موجودا فأمسكي عن الصلاة، والزوج يمسك عن الجماع – إذا كان لك زوج – حتى تطهري، أما إن كان الذي رأيت صفرة أو كدرة فهذه لا عمل عليها، تعتبر كالبول، تتوضئين لكل صلاة ما دامت الكدرة معك والصفرة، وصلاتك صحيحة، وصيامك صحيح إذا صمت، وتحلين لزوجك، الصفرة لا تمنع، قالت أم عطية رضي الله عنها – الصحابية الجليلة: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. إلا إذا كانت الصفرة تطلع في زمن العادة، أو زمن النفاس، فإنها تعتبر، أما إذا كانت بعد الأربعين هي النفاس، أو بعد الطهر من العادة فلا تعتبر، بل تعتبر شيئا لاغيا كالبول.


(١) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>