للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢١٦ - بيان كيفية تعريف اللقطة

س: الأخ/ ع. ح. من السودان، يقول: شخص مغترب عن بلده وجد مالاً في طريق شبه خال، أي صحراء، وأخذه وهو لا يحب الحرام، ولكنه في نفس الوقت محتاج، هل هذا المال حلال أم حرام؟ وماذا عليه أن يفعل تجاهه (١)؟

ج: عليه أن يعرفه سنة كاملة إذا كان له قيمة، يعرفه سنة كاملة في مجامع الناس، عند أبواب الجوامع، وقت صلاة الجمع، في الأسواق التي فيها جمع الناس: من له اللقطة؟ يسميها، إن كانت مالاً، ذهبًا أو فضة، يقول: الذهب والفضة، الحلية، وإن كانت بشتًا غاليًا أو شبه ذلك يبين، حتى إذا جاء من يعرف صفاتها سلمها له، لكن لا يبين الصفات، يقول: من له السلعة الفلانية؟ من له الحاجة الفلانية؟ ويحفظ صفاتها الخفية، يحفظها ويكتبها، فإذا جاء من يعرفها سلمها له، فإن تمت السنة ولم يأت أحد فهي له، سبيلها سبيل ماله، ومتى عرفت بعد ذلك سلمها لصاحبها ولو بعد سنوات، لكن بعد السنة تكون ملكًا له، يتصرف فيها


(١) السؤال الثالث من الشريط رقم (١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>