للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٦ - مسألة في جمع وقصر الصلاة في بلد غير مسلم

س: يسأل م. ح. فيقول: كنت في صحة جيدة، وكنت دائما أسافر لطلب الرزق في بلاد غير إسلامية، وكان الظهر يؤذن ولا أستطيع الصلاة لعدم وجود أماكن للوضوء فكنت أصل إلى الفندق وأتوضأ وأصلي الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء، والفجر أصليه حاضرا، فهل علي شيء فيما كنت أفعل (١)؟

ج: أولا ننصح الأخ بعدم السفر إلى بلاد الكفرة، وأن تكون التجارة في بلاد إسلامية لا يظهر فيها الشرك والشر، جاهد نفسك في ذلك، واحذر لعلك تسلم، لعلك تنجو، وإذا كنت مسافرا لأي بلد فلك أن تجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير ما دمت في حال السفر، إذا كان السفر لا تتخلله الإقامة الطويلة، أما إذا وجدت إقامة طويلة فإنك لا تجمع بل تصلي أربعا، وتصلي الصلاة في وقتها إذا كانت الإقامة التي عزمت عليها في البلد تزيد على أربعة أيام قد عزمت عليها، فالذي عليه أكثر أهل العلم أنك تصلي أربعا ولا تجمع، أما إذا كانت الإقامة أربعة أيام فأقل، أو كنت مترددا لا تدري هل تقيم أربعة أو أكثر أو أقل فإنه لا حرج عليك أن تصلي قصرا، وتجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء.


(١) السؤال السابع من الشريط رقم (٣٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>