للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٠٩ - حكم الإجهاض الذي لم يتخلق فيه الجنين

س: تقول هذه السائلة: امرأة أسقطت أربع مرات وعمر الجنين أقل من شهرين، ولا تصلي حتى تطهر هل عليها قضاء؟

ج: إذا كان فيه علامة إنسان؛ رأس، أو يد، أو رجل فهو نفاس، تترك الصلاة أربعين ليلة إلا أن تطهر قبل الأربعين، أما إذا كان دم فقط، ما فيه رأس ولا رجل فالواجب عليها الصلاة وقضاء الصلاة التي تركت؛ لأنه ما هو بنفاس، نزول الدم ليس بنفاس إلا إذا كان فيه علامة إنسان؛ من يد، أو رجل، أو رأس، شيء يبين أنه طفل.

انتهى الجزء الخامس من كتاب الطهارة

ويليه بإذن الله الجزء السادس

وأوله كتاب الصلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>