للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٨ - حكم اختلاف الإمام والمأموم في النية في الصلاة

س: يقول السائل: إذا اختلفت نية المأموم والإمام فهل الصلاة صحيحة (١)؟

ج: الصواب أنها صحيحة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في الخوف ببعض المسلمين ركعتين صلاة الخوف، ثم صلى بطائفة أخرى ركعتين فصارت الأولى له فريضة والثانية له نافلة، وهم لهم فريضة (٢) وكان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء صلاة الفريضة، ثم يرجع فيصلي بقومه صلاة العشاء نافلة له وهي لهم فرض (٣) فدل ذلك على أن لا حرج في اختلاف النية، وهكذا لو أن إنسانا جاء إلى مسجد يصلون العصر، وهو لم يصل الظهر فإنه يصلي معهم العصر بنية الظهر ولا حرج عليه في أصح قولي العلماء،


(١) السؤال الثاني من الشريط رقم (٢٤٩).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف، برقم (٨٤٣).
(٣) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف، برقم (٨٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>