للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٦ - حكم قضاء الصلوات عن الميت الذي كان لا يصلي قبل وفاته

س: سائلة تقول: كان لي ولد لا يصلي ولا يصوم وقد توفي وأراه في المنام يناقشني في موضوع صلاته، وترجو من سماحتكم التوجيه هل تقضي عنه ما لم يصل (١)؟

ج: لا يقضى عنه ولا يدعى له ولا عليه يترك أمره إلى الله؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر فلا يدعى له ولا يدعى عليه ولا يتصدق عنه؛ لأن الصدقة والدعاء إنما تكون لأهل الإسلام، أما من مات على غير الإسلام فإنه لا يدعى له وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه استأذن ربه أن يستغفر لأمه وقد ماتت في الجاهلية فلم يؤذن له مع أنها ماتت في الجاهلية، فلا يجوز للمسلم أن يستغفر لمن مات على أعمال الكفر


(١) السؤال السابع من الشريط رقم ١٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>