للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠١ - بيان كيفية الحج عن الغير

س: تسأل المستمعة: ن، من المدينة المنورة، وتقول: اعتمرت عمرة، ولكنني أريد أن أعمل عمرة لوالدي المتوفى، ما هي الأمور التي تجب علي في مثل هذا العمل؟ وكيف أنوي لوالدي عند الإحرام (١) (٢)؟

ج: المعتمر عن غيره كالمعتمر عن نفسه، والحاج عن غيره كالحاج عن نفسه، يفعل ما يفعل لو حج عن نفسه، أو اعتمر عن نفسه، يحرم من الميقات إذا كان خارج المواقيت، إذا مر بالميقات ينوي الحج عن أبيه، أو الحج عن غيره من الأموات، أو العاجزين لكبر السن، أو مرض لا يرجى برؤُه، ينوي بقلبه، ويقول: لبيك حجًا عن فلان، أو لبيك عمرة عن فلان، ثم يلبي التلبية الشرعية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. ويستمر في التلبية، ثم يؤدي الطواف بالنية عن صاحبه والسعي عن صاحبه، وهكذا


(١) السؤال الرابع من الشريط رقم (٤٠٤).
(٢) السؤال الرابع من الشريط رقم (٤٠٤). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>