للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠٦ - حكم من جامع زوجته بعد أداء العمرة وهو متمتع

س: إذا صار الحاج متمتعًا بالعمرة إلى الحج هل يحل له الجماع بعد إحلال إحرام العمرة (١).

ج: نعم، إذا تحلل من العمرة جاز له الجماع، تحللاً كاملاً، إذا طاف وسعى وقصر وتحلل جاز له أن يجامع زوجته؛ لأنه تحلل التحلل الكامل، كما يجوز له الطيب ولبس المخيط، وتغطية الرأس أيضًا.


(١) السؤال من الشريط رقم (٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>