للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٨ - حكم إخراج الزكاة من الذهب الذي لا يستعمل إلا في المناسبات

س: عندنا النساء يلبسن الذهب بكثرة، وخاصة في المناسبات، ولكن هناك نوع كبير من الذهب، بمعنى أن حجمه كبير، مثل ما هو معروف بالعُقد عندنا والإسوار والخلخال، وهذا النوع من الذهب لا تلبسه المرأة إلا في أفراح الزواج، لكن أحيانًا لا يستعمل هذا النوع من الذهب لمدة طويلة قد تصل إلى سنتين، فهل يجب عند ذلك زكاة هذا الذهب؟ جزاكم الله خيرًا؟ (١) (٢)

ج: الواجب أن يزكى، ولو كان يستعمل، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، فيه خلاف بين العلماء، هل يزكى الذهب والفضة المستعمل؟ على قولين؛ أحدهما: أنه لا زكاة فيه إذا كان يستعمل أو يعار، والقول الثاني: أن فيه الزكاة، وهذا هو الصواب، عليها أن تزكيه منه، بالغًا ما بلغ، إذا بلغ النصاب فأكثر، ولو مائة ألف تزكيه ربع العشر، في المائة ألف ألفان وخمسمائة، إلا إذا كان أقل من أحد عشر جنيهًا ونصفًا، أقل من اثنين وتسعين غرامًا، إذا كان أقل من النصاب فلا شيء فيه، والنصاب


(١) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (٣٢٤).
(٢) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (٣٢٤). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>