للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٦ - مسألة في تقدير نصاب الذهب والذهب بالريال السعودي

س: هذا السائل ص. ح. يقول: ما هو نصاب زكاة النّقود بالريال، سماحة الشيخ؟ (١)

ج: زكاة النّقود من الفضة مائة وأربعون مثقالاً، مقدارها بالفضة بالريال السعودي الفضي ستة وخمسون ريالاً، وبالعملة الورقية ما يقابل ذلك، ما يساوي ستة وخمسين ريالاً فضيًّا فيه زكاة، وقال بعض أهل العلم ستة وخمسون ريالاً ورقيًّا فيها زكاة كالفضة؛ لأنها أقيمت مقامها، وفي كل حال إذا كان عنده من الورق سواء من عملة الريال أو عملة العشرة، أو عملة ما فوق العشرة كالخمسين، إذا كان عنده عملة تساوي ستة وخمسين ريالاً فضة، فهذا نصاب، وما زاد على ذلك بحسابه.


(١) السؤال السابع من الشريط رقم (٣٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>