للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٧ - حكم إخراج زكاة الأسهم شبه المفقودة

س: أخونا ع. س. يقول: ساهمت بمبلغ في مساهمة عقارية، ربحت في بداية الأمر، فتركت المبلغ وتركت ربحه لعله يكسب مرة أخرى، لكن خسرت المساهمة الثانية، والمبلغ الآن مشكوك في سلامته، وفي عودته، فهل عليه زكاة وعلى ربحه أم كيف أتصرف (١)؟

ج: ما دامت المساهمة للتجارة والفائدة والربح فإن على المساهم الزكاة كل سنة بحسابها، عليه أن يزكي السنة التي فيها الربح حسب قيمة العقار، والسنة التي خسرت وضعف فيها الربح لها زكاتها، فإذا كانت السنة الأولى تساوي الأرض مائة ألف عليه زكاة مائة ألف ألفان ونصف، ربع العشر، فإذا كانت السنة الثانية نزلت صار ما تساوي إلا خمسين عليه زكاة الخمسين، عُشرها خمسة آلاف، ربع العشر ألف ومائتان وخمسون، وهكذا لو كانت السنة الثانية أربعين ألفًا زكى


(١) السؤال الرابع من الشريط رقم (٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>