للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٢ - حكم السفر للحج مع زوج الأخت

س: لقد ذهبت لتأدية فريضة الحج أنا وزوجي، وقد حدثت لزوجي مشكلة؛ مما أدى إلى حبسه وبقائِه في السجن، ثم قطعت جوازًا آخر، وذهبت للحج مع أخت زوجي وزوجها، هل حجي صحيح مع عدم وجود محرم (١)؟

ج: نعم الحج صحيح، إذا أديت ما شرع الله الحج صحيح، وعليك التوبة إلى الله سبحانه من السفر من غير محرم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» (٢) هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» (٣). وهذا يعم الحج


(١) السؤال السادس من الشريط رقم (٢٦٩).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب حج النساء، برقم (١٨٦٢).
(٣) صحيح البخاري الْجُمُعَةِ (١٠٨٧)، صحيح مسلم الْحَجِّ (١٣٣٨)، سنن أبي داود الْمَنَاسِكِ (١٧٢٧)، مسند أحمد (٢/ ١٨٢، ٢/ ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>