للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٥١ - حكم من نذر الصيام وعجز عن وفائه لعذر

س: إنني امرأة أم لستة أطفال كان علي من الصوم ما يعادل شهرين، لم أقضها في أوقاتها ثم إني نذرت، إن أنا صمت هذه الأيام أن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وأن أصوم يومي الخميس والاثنين من كل أسبوع، إلا أنه يصادف عذري الشرعي في بعض الأوقات وصحتي أيضًا لا تتحمل الوفاء بالنذر، فما الحكم؟ جزاكم الله خيرًا (١).

ج: الواجب عليها أن توفي بنذرها، وعليها أن تصوم ما عليها من الأيام التي تقارب الشهرين، كما قالت من رمضان، وعليها أن تصوم شكرًا لله جل وعلا ما نذرت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» (٢) رواه البخاري في الصحيح، والله مدح الموفين بالنذر فقال سبحانه: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا}، فعليها أن


(١) السؤال الأول من الشريط رقم (٢٧١).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة، برقم (٦٦٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>