للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣٦ - حكم قطرة العين للصائم

س: يقول السائل: ما حكم الفطرة؛ قطرة العين والإنسان صائم؟ هل تؤثر على الصيام (١) (٢)؟

ج: الصواب أنها لا تؤثر والصوم صحيح، لكن ذهب بعض أهل العلم أنه إذا وجد طعمها في الحلق يقضي، وهذا من باب الاحتياط، إذا وجد طعمها في الحلق فإنه يقضي من باب الاحتياط، لكن الصواب أنها لا تقدح في الصوم، لكن إذا جعلها في الليل فهو الأحوط؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (٣) وفي ذلك خروج من خلاف العلماء، فجعل القطرة والكحل في الليل في حق الصائم يكون أولى وأحوط، لكن لو فعلها في النهار فصومه صحيح.


(١) السؤال التاسع من الشريط رقم (٢٤٢).
(٢) السؤال التاسع من الشريط رقم (٢٤٢). ') ">
(٣) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، برقم (١١٦٨٩)، والترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب منه، برقم (٢٥١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>