للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٧ - حكم الاجتماع باسم أحد الأولياء

س: يسأل أيضا ويقول: ما تقولون في قوم يجتمعون في بيت حضرتهم أو تحت الشجرة، باسم من مات قبل قرون، ولم يروه هم ولا آباؤهم، وإنما سموه هم وآباؤهم: عبد القادر الجيلاني وشيخ حسين البالي، وفلان وفلان. وإن أنكر عليهم منكر لا يقبلون عنه، بحجة أن العالم الفلاني لم ينكر عليهم، وأن الكافرين الذين هم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بعد إيمانهم بالرسول، ونحن نؤمن به وبما جاء به عليه السلام. فما تقولون في هذا أيضا؟ جزاكم الله خيرا (١).

ج: هذا الاجتماع باسم الشيخ عبد القادر , أو باسم الشيخ حسن ابن فلان، أو باسم البدوي، أو باسم حسين بن علي، أو باسم علي بن أبي طالب، أو باسم عمر، أو باسم الصديق، أو بأسماء أخرى. أو باسم حضرتهم، كلمة حضرتهم هذه كلمة مجملة لا نعرف معناها، فإذا كان المقصود رئيس الجماعة أو عالم الجماعة أو ما أشبه ذلك، فكل هذا من البدع. لا أصل لهذا. وكونهم يجتمعون باسم الشيخ عبد القادر يدعون له، أو يصلون عليه، أو يتوسلون به، هذا لا أصل له. ما كان الرسول يفعل هذا وأصحابه، وإنما الدعاء للمسلمين الأموات لا بأس به، يدعو لعلماء المسلمين وإن كانوا ماتوا قديما، كما تدعو للصحابة


(١) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم ١٨٣

<<  <  ج: ص:  >  >>