للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٤ - حكم تأخير الصلاة عن وقتها بسبب منع صاحب العمل

س: يقول: أعمل سائقا لدى صاحب مصلحة، وصاحب العمل لا يسمح لنا بالصلاة في وقتها، ويهددنا بالفصل إذا تركنا العمل وذهبنا للصلاة، علما بأنه مواظب على أداء الصلوات في أوقاتها، فأفيدونا ماذا علينا؟ جزاكم الله خيرا (١)

ج: الواجب عليكم الصلاة في الجماعة، والواجب عليه أن يسمح لكم بذلك، ولا يجوز له أن يمنعكم من ذلك، ليس له حق في ذلك، الواجب عليكم عدم طاعته في هذا: «إنما الطاعة في المعروف (٢)» نسأل الله لنا ولكم وله الهداية.


(١) السؤال الثلاثون من الشريط رقم (٢٩٢).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد، برقم (٧٢٥٧)، ومسلم كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، برقم (١٨٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>