للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٨ - حكم الصلاة في مصلى العمل مع وجود مسجد بالجوار

س: في موقع العمل لدينا مكان خاص للصلاة، نصلي به صلاة الظهر، ويوجد بجوارنا مسجد، فهل تجوز لنا الصلاة في مسجد إدارتنا، أم لا بد أن نصلي في المسجد الذي بجوارنا (١)

ج: الواجب عليكم الصلاة في المسجد الذي بجواركم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر (٢)» وقد جاءه صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، فقال: «يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني للمسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب (٣)» وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام «أنه هم أن يحرق على المتخلفين بيوتهم (٤)»، يعني لتخلفهم عن صلاة الجماعة في المسجد، فالواجب على المؤمن، وعلى جميع المؤمنين الصلاة في المساجد إذا كانت قريبة منهم، أما إذا كانت بعيدة لا يسمعون صوت


(١) السؤال الرابع والثلاثون من الشريط رقم (٣٣٥).
(٢) أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، برقم (٧٩٣).
(٣) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء برقم (٦٥٣).
(٤) صحيح البخاري الأذان (٦٤٤)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦٥١)، سنن الترمذي الصلاة (٢١٧)، سنن النسائي الإمامة (٨٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>