س: أريد منكم أن توجهوا كلمة للأم، إذا جاءت لتأخذ رأي ابنتها، للمتقدم كيف توضح ذلك؟ (١)
ج: يشرع للأم ولغير الأم، كالأب والأخ عندما يستشير ابنته، أو أخته للزواج، يقول لها خطبك فلان، وصفته كذا وكذا، فلان ابن فلان، من أسرة صفتها كذا وكذا، يشرح لها حالة الرجل وأسرته، وأنهم أناس معروفون بالديانة والخير، وحالهم من جهة الدنيا أيضًا لا بأس، وينصح لها بما يرى من قبول الخطبة، أو عدم ذلك يعني هو مؤتمن فالواجب أن يبين لها الحقيقة، ولا يلبس عليها الأمر، فلا يقول: إنه طيب وهو ليس بطيب، ولا يقول: إنه جميل وهو ليس بجميل، ولا يقول أنه بصير