للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١٤ - حكم إخراج الزكاة من السيارة والمحل التجاري المغلق

س: الأخ ج. م. ع، يسأل ويقول: هل على السيارة زكاة؟ وهل على المحل الذي يعمل فيه زكاة؟ جزاكم الله خيرًا، وكذلك المحل المغلق (١) (٢)؟

ج: هذه فيها تفصيل، السيارات، والمحل المغلق والذي يعمل، والأراضي والعمارات، كلها إذا كانت للبيع والشراء فيها الزكاة، معدة للبيع فيها الزكاة، تسمى عروض تجارة، فإذا حال عليها الحول زكيت قيمتها سواءً كانت سيارة أو عمارة، أو أرضًا، أو غير ذلك، أما إذا كانت العمارة أو الأرض أو الدكان " الحانوت " ما قصد به التجارة، ولكن قصد به أن يؤجره ويستفيد من أجرته، أو أراد أن يستعمله هو فهذا ليس فيه زكاة، لكن إن حصل له أجرة تبلغ النصاب وحال عليها الحول يزكّي الأجرة، وهكذا ما فيه من أثاث وأوانٍ إذا كانت للاستعمال لا للتجارة فليس فيها زكاة، أما إذا كان فيه أثاث أو أوانٍ للتجارة والبيع فهي عروض تجارة، تزكى كلها إذا حال عليها الحول، تقوّم وتزكى، فالحاصل أن هذه الأشياء التي يجمعها الناس من سيارات أو محلات


(١) السؤال الثالث من الشريط رقم (٢٣١).
(٢) السؤال الثالث من الشريط رقم (٢٣١). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>