للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥٢ - حكم العدل بين الزوجات

س: يقول السائل إن والده تزوج من امرأة أخرى، وحينئذ أساء معاملة والدته إساءة بالغة، رغم أن والدته يصفها بأنها محسنة إلى والده، فما هو توجيه سماحتكم، جزاكم الله خيرا؟ (١)

ج: الواجب نصيحة الوالد، وترغيبه في العدل، وتحذيره من الجور، لأنه يأثم بذلك، الواجب عليه العدل بين الزوجتين، وفي الحديث الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل» (٢) هذه عقوبة ظاهرة، نسأل الله العافية، فالمقصود: أن الواجب العدل، فهذا هو الواجب أن ينصح الوالد، وأن يحرض على العدل، والوالدة


(١) السؤال الواحد والعشرون من الشريط رقم (٢٩٧).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء، برقم (٢١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>