للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٤ - وجوب أخذ إذن الفتاة قبل تزويجها

س: هل تتفضلون سماحة الشيخ، بتوجيه الناس فيما يخص تقارب السن بين الخاطب والمخطوبة؟ (١)

ج: الواجب على الأولياء ألا يزوجوا مولياتهم، إلا بالرضى هذا هو الواجب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر» (٢) الأيم التي قد تزوجت سابقًا، «ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: أن تسكت» (٣) وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: «والبكر يستأذنها أبوها، وإذنها سكوتها» (٤) فلا يجوز للأب ولا غير الأب، أن يزوجوا إلا بالرضى، ولو أنها بنت، ولو أنها بكر، ليس له على الصحيح من أقوال العلماء أن يزوجها إلا


(١) السؤال التاسع والعشرون من الشريط رقم (٢٥٦).
(٢) أخرجه البخاري، في كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، برقم (٥١٣٦)، ومسلم في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (١٤١٩).
(٣) أخرجه البخاري، في كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، برقم (٥١٣٦)، ومسلم في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (١٤١٩).
(٤) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (١٤٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>