للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٧٢ - حكم من صلى في ثوب نجس ناسيا

س: صليت وملابسي الداخلية على غير طهارة وكنت ناسيا، هل أعيد ما صليت (١)؟

ج: إذا صلى المسلم وفي ثيابه نجاسة، ولم يذكر إلا بعد الصلاة، أو لم يعلم إلا بعد الصلاة فإن صلاته صحيحة على الصحيح، ومعذور بالجهل والنسيان إذا انتهت صلاته قبل أن يعلم؛ لقول الله سبحانه: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (٢) ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخل الصلاة يوما وفي نعليه قذر، فأخبره جبرائيل في أثناء


(١) السؤال التاسع من الشريط رقم ٢٠١.
(٢) سورة البقرة الآية ٢٨٦

<<  <  ج: ص:  >  >>