للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٠ - بيان نصاب الذهب والفضة

س: يقول السائل: أسأل سماحتكم عن نصاب الذّهب، لديَّ ما يقرب من مائة غرام لزوجتي، هل الزكاة تجب في هذا المقدار، أم تجب فيما زاد عن النصاب، وأنا أعلم أن النصاب ثلاثة وثمانون غرامًا؟ (١)

ج: نصاب الذهب كما بيَّن أهل العلم عشرون مثقالاً، ومقدار المثقال بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه؛ لأن الجنيه مثقالان إلا ربع، وهي تحصّل من أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع، ويكون الجميع عشرين مثقالاً، والمعنى أحد عشر جنيهًا ونصف، هذا النصاب من الذهب بالجنيه، أمَّا بالغرام فقد اختلف المقدرون لذلك، على حسب ضبطهم للغرام، والذي نفتي به أن النصاب اثنان وتسعون غرامًا، بعد ما سألنا كثيرًا من أهل الخبرة عن زنة الغرام، فالجميع اثنان وتسعون، هذا هو النصاب بالجرام، فإذا بلغت الحليّ من الذهب هذا المقدار وجبت فيها الزّكاة، سواء كانت أسورة أو قلائد، أو غير ذلك، فالمرأة تجمعها إذا بلغ الجميع اثني عشر جنيهًا ونصفًا، اثنين وتسعين


(١) السؤال الأول من الشريط رقم (٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>