للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٤٢ - حكم سقوط الحمل قبل تخلقه وبيان مكان دفنه

س: لي جارة حملت وسقط حملها بعد شهرين، ولا يعرف هل هو ذكر أو أنثى، وقد دفن في جانب من الحارة ولم يدفن في مقبرة المسلمين، فما حكم هذا الدفن؟ (١)

ج: المرأة إذا أسقطت جنينا فيه تفصيل: إن كان الجنين دما محضا هذا ما يسمى جنينا، ولا يسمى نفاسا الدم الخارج بسببه، ولا يكون لها حكم النفساء، بل عليها أن تصلي وأن تصوم وتحل لزوجها، لأن هذا لا يسمى نفاسا، ما دام ابن شهرين، أو ابن ثلاثة أشهر، هذا في الغالب ما يتخلق، فهذا يكون دما فاسدا، وتصلي وتصوم والدم المجتمع الذي سقط يدفن في أي مكان في البيت، أو في الحوش، لا يذهب به إلى المقابر، ما فيه حاجة لذلك، لأن هذا ليس بإنسان، وعليها أن تصلي وأن تصوم، وتعتبر هذا الدم دما فاسدا مثل الدم الذي يخرج من الجراحات الأخرى دما فاسدا لا يمنعها من الصلاة والصوم، ولا يمنع زوجها من غشيانها لأنه دم فاسد، لا يسمى نفاسا ولا يسمى حيضا، أما إن كان الدم قد اجتمع فيه لحمة، وفيها خلق إنسان ولو خفي: مثل رأس، رجل، يد، إذا علمت


(١) السؤال الأول من الشريط رقم (١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>