للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥٠ - حكم نزول الدم من الصائم

س: أختنا تقول: إذا كان الإنسان صائمًا، ونزل منه دم فهل عليه أن يفطر أو يتم صيامه. (١)؟

ج: لا يضره ذلك، الصائم لا يضره خروج الدم إلا الحجامة، إذا احتجم فالصحيح أنه يفطر بالحجامة، وفيها خلاف بين العلماء، لكن الصواب أنه يفطر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أفطر الحاجم والمحجوم» (٢) أما إذا أرف، أو أصابه جرح في رجله، أو في يده وهو صائم فإنه صومه صحيح، لا يضره ذلك.


(١) السؤال الخامس من الشريط رقم (١٥٠).
(٢) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث ثوبان رضي الله عنه، برقم (٢١٨٦٦) وأبو داود في كتاب الصيام، باب في الصائم يحتجم، برقم (٢٣٦٧)، والترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية الحِجامة للصائم، برقم (٧٧٤)، وابن ماجه في كتاب الصيام، باب ما جاء في الحجامة للصائم، برقم (١٦٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>