للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ - حكم الصلاة خلف إمام يشرب الدخان

س: السائل يقول: ما حكم الصلاة خلف إمام يحلق لحيته، أو خلف إمام يشرب الدخان؟ أفيدونا أفادكم الله (١)

ج: إذا تيسر لك لا تصل خلف هذا ولا خلف هذا فهو أولى، لا تصل خلف المدخن ولا خلف الحليق إذا تيسر لك إمام آخر في مسجد آخر؛ لأن هذا أسلم لصلاتك وأسلم لدينك، ولكن الحليق إثمه أظهر؛ لأنها معصية ظاهرة، والمدخن قد تختفي معصيته، قد يكون هناك أسباب تخفيها من التنظف والتطيب؛ حتى لا يظهر ريح الدخان، أما اللحية فهي معصية ظاهرة ومجاهرة بما حرم الله عز وجل، فإثمه أظهر وأكبر وشره أعظم، وإن كان كلاهما محرما هذا وهذا، التدخين محرم وفيه مضار كثيرة، ولكن صاحبه قد يختفي به، أما حلق اللحية فلا حيلة في الاختفاء فيها؛ لأنها معصية ظاهرة وتشبه بالمشركين وبالنساء، فيجب الحذر من هذا، ومن هذا جميعا، والواجب على المسؤولين عن المساجد ألا يولوا من كان بهذه الصفة، وأن يختاروا للإمامة أهل


(١) السؤال الثامن من الشريط رقم (٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>