للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠٣ - مسألة في حكم التصدق عن غير الوالدين بعد الموت

س: تسأل المستمعة ن. ع. م. من الأردن، وتقول: توفي خالي، وأردت أن أتصدق عنه، فقال لي البعض من الناس بأنه لا يجوز أن تتصدقي إلا عن والدك بعد موته، أما غيره، مثل العم والخال فلا تصل الصدقة لهم، فما رأيكم في ذلك سماحة الشيخ؟ (١)

ج: هذا الذي قال هذا الكلام جاهل غالط، بل الصدقة تقبل وتنفع عن الأب والأم وعن غيرهما، من فضل الله جل وعلا الصدقة عن الميت تنفعه، والدعاء له ينفعه، فإذا تصدقت عن عمك أو عن أخيك أو عن غيرهما فلا بأس، كله طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية - هذا عام -، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له (٢)» وسأله رجل قال: «يا رسول الله، إن أمي


(١) السؤال ... من الشريط رقم (٣٩٠).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، برقم (١٦٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>