للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١٧ - حكم أخذ الوكيل عن المضحي من شعره وتقليم أظفاره

س: إني أريد أن أضحي لوالدتي من حلالها هي؛ لأنها موصية بذلك، فهل يجوز لي أن أُمشط شعري وأُحني يديّ بعد دخول العشر؛ لأنني أنا الذي سأمسح على الأضحية وأُسميها؟ أرجو الرد عليّ وجزاكم الله خيرًا (١).

ج: الأضاحي الذي يتولاها الوكيل سواء كان رجلاً أو امرأة ليس هو مضحيًا، فلا حرج عليه أن يأخذ من شعر شاربه ومن شعر إبطيه، ويقلم أظفاره، لا بأس، وهكذا المرأة لها أن تكد شعرها، ولها أن تقلم أظفارها؛ لأنها غير مضحية، إنما كل منهما وكيل، فالوكيل على السبائل وكيل الضحايا الذي يضحي عن أمه أو عن أبيه أو عن أقاربه ليس عليه شيء من ذلك، وهكذا المرأة، إنما الذي لا يأخذ هو الذي يضحي من


(١) السؤال السادس من الشريط رقم (٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>