للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٥ - مسألة في قراءة الفاتحة عند زيارة القبور

س: هل يجوز قراءة الفاتحة عند وصولي إلى المقبرة أم قراءة الفاتحة بعد الزيارة؟ (١)

ج: لا تشرع قراءة الفاتحة ولا غيرها من السور، إذا زار المؤمن القبور يسلم عليها فقط، هذا المشروع، أما كونه يقرأ الفاتحة أو غيرها من القرآن فليس لهذا أصل، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا (٢)» فالقبور ليست محل صلاة ولا محل قراءة، وقال: «فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة (٣)» فالقرآن محله المساجد والبيوت، وليس محله القبور، فلا يقرأ في المقبرة لا الفاتحة ولا غيرها، والأحاديث التي يرويها بعض الناس


(١) السؤال الثامن من الشريط رقم (٢٠٥).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب كراهية الصلاة في المقابر، برقم (٤٣٢)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد، برقم (٧٧٧).
(٣) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة النافلة في بيته .... برقم (٧٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>