للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩١ - حكم طاعة الزوجة لزوجها وهو لا ينفق عليها

س: الأخت السائلة تقول في سؤالها: إذا كان الزوج لا ينفق على الزوجة، ولا يقوم بشيء من حقوقها، فهل تجب طاعته؟ وإذا كان مال الزوج يدخل فيه الحرام رشوة وغيرها، هل تستجاب دعوة الزوجة وهل تأثم؟ (١)

ج: إذا كان لا يؤدي حقها، لا تلزمها طاعته حتى يؤدي حقها، أما عن مال زوجها الذي يدخل فيه الحرام، وهل تستجاب دعوتها، فنرجو ألا يكون لها علاقة، فالإثم عليه هو، لكن المال إذا عرفت أنه رشوة أو أنه حرام لا تستعمله، تستعمل بقية الأموال، التي تدخل عليه، من طريق الإباحة، أما إذا علمت أن هذه الدراهم التي تسلمها، جاءته برشوة أو من طريق الربا لا تستعملها.


(١) السؤال الخمسون من الشريط رقم (٤٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>