للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٩ - حكم إعطاء المرأة المتزوجة من الزكاة

س: يسألون أيضًا عن النساء المتزوجات واللاتي لا دخل لهن، سواء ما يتكرم به قريب أو زوج، هل يجوز صرف الزكاة لمثل هذا النوع من الزوجات، ولا سيما إذا كان الزوج لا يعطيها شيئًا سوى ما تأكل أو تشرب أو تكتسي؟ جزاكم الله خيرًا (١).

ج: لا يجوز لك أن تعطي ذات الزوج من الزكاة، وإنما يعطى الزوج إذا كان الزوج فقيرًا، يعطى ما ينفقه على زوجته، أما هي فلا تعطى؛ لأنها غنيّة بزوجها، فإذا كان زوجها لا يقوم باللازم ففي إمكانها أن تطلب من المحكمة إنصافها، أو من أوليائها حتى يناصحوه، أو من جيرانها حتى يناصحوه، المقصود عليها أن تسعى في حلّ المشكلة من أي طريق، من طريق نصيحة الجيران، أو الأقارب، أو الأصدقاء، أو فيما بينها وبينه، تخوفه من الله، وتطلب منه أن يعطيها حقها، أما أن تعطى من الزكاة فلا؛ لأن كثيرًا من النساء يتساهلن في هذا الأمر، قد تطلب من الزكاة وهي تلعب بالمال وعندها ما يكفيها، أو تشتري حاجات وأشياء لا ضرورة إليها، المقصود أن الزكاة لا تدفع للزوجة، ما دام عندها زوج


(١) السؤال الخامس من الشريط رقم (٣١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>