١٣٥ - حكم إخراج الفقير زكاة الفطر مما يعطاه من أصواع
س: الفقير الذي يستقبل زكاة أبدان الناس، هل يخرج زكاة بدنه من نفس الذي يعطاه، أو لا يجوز ذلك (١)؟
ج: نعم يخرج، إذا جاءه العطاء قبل العيد يخرج، أما إذا ما جاءه العطاء إلا بعد العيد ما عليه شيء، إذا كان فقيرًا ما عنده شيء ليلة العيد، ما عنده صاع يخرجه عن نفسه، ولا أكثر من ذلك عن نفسه وأهل بيته لشدة فقره، ما عليه شيء، فليس عليه شيء، لكن إذا كان عنده سعة يستطيع أن يخرج صاعًا عن نفسه، وأصواعًا أخرى عن أهل بيته بقدر حاجته يوم العيد وليلة العيد، هذا يلزمه، يدّخر حاجته يوم العيد وليلة العيد، ويخرج من الباقي الفطرة عنه وعن أهل بيته.