للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالطعام، ولا يزكي بالنقود؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج طعامًا، وهكذا أصحابه، وهكذا عامة أهل العلم وأكثرهم، فلا ينبغي إخراج النقود، بل يجب إخراج زكاة الفطر من الطعام، هذا هو الواجب.

س: يقول السائل: ما حكم الإسلام في رجل صام رمضان وقامه والحمد لله، إلا أنه عند نهاية شهر رمضان، وعند إخراج زكاة الفطر التي هي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين كما جاء في الحديث، وهي صاع من بر، وصاع من شعير، إلى آخر الحديث، لكن هذا الرجل أخرجها نقودًا، ظنًّا منه أن النقود قد تحل محل التمر والدقيق أو الأرز، ما رأيكم في هذا سماحة الشيخ؟

ج: لا يجوز هذا، الصواب أنه يخرجها طعامًا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول جمهور أهل العلم، والقول بإخراج النقود بدلاً من الطعام قولٌ ضعيف، والصواب أن الواجب على المسلمين إخراج الزكاة طعامًا، صاعًا من قوت البلد هذا هو الواجب، ولا يجوز لأحد الاجتهاد في هذا بإخراج النقود.

<<  <  ج: ص:  >  >>