للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - حكم الوطء بشبهة

س: من المستمع ف. م. أمن السودان يقول: رجل تقدم لخطبة إحدى الفتيات، ولها أخت توأمة، وبعد أن تم العقد على الفتاة التي اختارها وبشهادة الشهود، فوجئ في ليلة الزفاف بأن التي زفت إليه أختها، ولكنه دخل بها، ولا ندري هل كان بعلم منه أو بدون علم، فما الحكم في الحالتين؟ وعلى من يقع الإثم؟ وماذا عليه أن يفعل؟ (١)

ج: هذا المقام مقام تفصيل، فإن كان وقع بها، يظنها زوجته التي عقد عليها، فلا شيء عليه ولا إثم عليه، وإن حملت فالولد ينسب إليه؛ لأنه وطء شبهة فهو معذور، أما الذين أدخلوها عليه، فكذلك فيهم تفصيل، إن كانوا غلطوا فلا شيء عليهم وإن كانوا تعمّدوا فعليهم الإثم ويستحقون العقوبة على هذا العمل السيئ المنكر، ثم هو بعد ذلك بالخيار، إن شاء طلق أختها وعقد عليها؛ لأن أختها لا عدة لها، مطلقة غير مدخول بها، فله أن يطلقها ويتزوج أختها التي


(١) السؤال الأول من الشريط، رقم (٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>