للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٥٩ - حكم نصيحة من يعمل المأتم ويسرف فيه

س: أخونا من ليبيا يقول: هناك عادة في بلدنا، فحين يتوفى شخص يكثر الإسراف، ثم هناك الأربعون يوما، فهل على المؤمن أن ينصحهم ببطلان ما يفعلون؟ أم لا يأتي لتعزيتهم؟ (١)

ج: ينصحهم، يعزيهم وينصحهم؛ لأن قيام أهل الميت بالإسراف وطعام الناس من أجل الميت في يوم الموت، أو في العاشر، أو في الأربعين أو على رأس السنة أو غير ذلك - لا أصل له، بل هو من عمل الجاهلية، وإنما يصنعون طعاما لحاجتهم، والسنة لأصحابهم وأقاربهم أن يبعثوا لهم طعاما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهله لما جاءه نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما قتل في مؤتة في الشام وجاء خبره، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهله أن يصنعوا لأهل جعفر طعاما، وقال: «إنه قد أتاهم ما يشغلهم (٢)» فالسنة لأقرباء الميت أو جيرانه أن يصنعوا لهم طعاما إذا جاءهم نعي الميت؛ لأنهم مشغولون بالمصيبة، أما أن أهل الميت يقومون يصنعون الطعام للناس يدعونهم في اليوم الأول أو في اليوم الثالث أو السابع أو العاشر أو الأربعين أو على رأس السنة فكل هذا لا أصل له، لكن إذا صنعوا لأنفسهم طعاما وجاءهم


(١) السؤال السابع والعشرون من الشريط رقم (١٧٥).
(٢) أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت برقم (٩٩٨)، وابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت، برقم (١٦١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>