للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩٧ - حكم صلاة الظهر بوضوء الضحى

س: إذا توضأت المرأة لصلاة الضحى فهل يجوز لها أن تصلي الظهر وهي على نفس الوضوء؟ (١)

ج: نعم، من توضأ الضحى لصلاة الضحى أو ليقرأ فله أن يصلي به الظهر، إذا جا وقت الظهر وهو على طهارة، ويصلي به العصر أيضا، لو توضأ الضحى لصلاة الضحى وبقي على طهارته صلى بها الظهر


(١) السؤال الثاني والثلاثون من الشريط رقم (٣٧٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>