للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٧٠ - بيان ما تقضيه الحائض والنفساء

س: يقول السائل: هل تقضي الحائض والنفساء الصوم والصلاة (١)؟

ج: الحائض والنفساء تقضيان الصوم فقط عند جميع العلماء، أما الصلاة فلا تقضي عند جميع أهل العلم، قالت عائشة رضي الله عنها: «كنا نؤمر بقضاء الصوم – يعني الحيض – ولا نؤمر بقضاء الصلاة (٢)»، وهذا من رحمة الله وتيسيره جل وعلا وإحسانه، فإنه أحسن إليهن بوضع الصلاة عنهن؛ لأن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، والحيض قد يبقى معها أسبوعا أو أكثر أو أقل، فيشق عليها القضاء، وهكذا النفساء، قد تبقى في النفاس أربعين يوما، ويشق عليها القضاء، فمن رحمة الله أن أسقط عن الحيض والنفساء الصلاة، فلا تقضي ولا تفعلها في حال الحيض والنفاس، ولا تقضي، أما الصوم فإنها لا تفعله


(١) السؤال الخامس من الشريط رقم (٢٣٧).
(٢) صحيح مسلم الحيض (٣٣٥)، سنن النسائي الحيض والاستحاضة (٣٨٢)، سنن أبي داود الطهارة (٢٦٢)، سنن ابن ماجه الصيام (١٦٧٠)، مسند أحمد (٦/ ٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>