للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤١ - حكم التسرع في يمين الطلاق

س: يقول السائل: حلفت على زوجتي مرة قائلاً: والله العظيم إن لم تذهبي اليوم إلى بيتنا لتكونين طالقة، وكانت في بيت أبيها في حالة نفاس، لم يمر عليها خمسة أيام من وضعها، لسوء تفاهم نشب بيني وبين أبيها، وكنت لا أقصد طلاقها، ولكن كنت أقصد أن تخاف على نفسها من الطلاق، وتذهب إلى بيتنا تاركة بيت أبيها، ولكنني بعد أن هدأت، لمت نفسي، بعد هذا الحلف وخوفًا من إصابتها بمرض، أثناء ذهابها، المهم لم ينفذ هذا الذهاب إلى بيتنا، وبعد مرور عدة سنين ولكثرة كلامها في موضوع لا أرغب في الاستماع إليه، حلفت عليها قائلاً: والله العظيم إن لم تسكتي عن هذا الحديث في هذا الموضوع الآن، لتكونين طالقة ولكنها تكلمت، وكان قصدي أيضًا أن أمنعها من

<<  <  ج: ص:  >  >>