للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٤ – بيان وجوب وفاء الزوج بالمهر المسمى عند العقد

س: يقول: إنه تكلّف مبلغًا كبيرًا في الزواج، ورغم مضيّ فترة طويلة، إلاّ أنه لم يستطع تسديد ما بقي عليه من المهر لأبي زوجته ويسأل هل عليه أن يفي بكل ما كان في ذلك العقد، وهل لعمّه أن يطالبه شرعًا بدفع ذلك المبلغ، وصاحب الرسالة من ليبيا؟ (١)

ج: يقول النبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث الصحيح: «إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج» (٢) فالواجب عليك أن تؤدي ما التزمت به، وشُرط عليك من المال، إلاّ أن يسمح والدها ويتحمّل أو تسمح هي عن حقها، فإن سمحت وسمح والدها فالحمد لله، أما ما داما يطالبان بالحقّ، فعليك أن توفي إذا استطعت؛ لقوله سبحانه وتعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} ويقول الله سبحانه: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} إذا كنت معسرًا


(١) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (٢٧٠).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الشروط، باب الشروط في المهر عند عقد النكاح، برقم (٢٥٧٢) ومسلم في كتاب النكاح، باب الوفاء بالشروط في النكاح، برقم (١٤١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>