للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢١٥ - حكم صلاة المرأة وراء الإمام وهي في غرفتها فوق المسجد

س: السائلة: ن. ع. من المدينة المنورة، تقول السائلة: امرأة تسكن مع زوجها في الطابق الأعلى من المسجد، وهي تقوم بالصلاة وراء الإمام، وهي في غرفتها فوق المسجد، فهل صلاتها جائزة، أم لا؟ مع العلم أنها تقوم بمتابعة الإمام في الصلاة منذ سنتين تقريبا، فهل الصلاة جائزة وصحيحة، أم لا؟ وإذا كانت غير جائزة هل تقوم بقضائها (١)؟

ج: إذا كانت لا ترى الإمام ولا المأمومين فلا ينبغي لها أن تقتدي بالإمام، بل تصلي وحدها، وما مضى لا إعادة عليها فيه؛ لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من رأى جواز ذلك، فنرجو ألا يكون عليها إعادة، ولكن في المستقبل ننصحها أن تصلي وحدها، لا تتابع


(١) السؤال الثاني من الشريط رقم (٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>