للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٦٠ - حكم إتمام صيام النذر

س: يقول السائل: ما الحكم إذا نويت الصيام لنذر نذرته، وفي الظهر أفطرت، ثم بعد ذلك صمت ذلك اليوم في يوم آخر، علمًا بأنني في نذري، لم أحدد وقت الصيام (١)؟

ج: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (٢) فإذا نذرت الصوم وشرعت فيه، وجب عليك إتمامه، كالكفارة، وكرمضان، إذا كان الصوم نذرًا، هو فريضة، فإذا شرعت فيه وجب عليك إتمامه، فإذا أفطرت فيه، فعليك التوبة والاستغفار، وقضاء ذلك اليوم والحمد لله.


(١) السؤال من الشريط رقم (٤٣١).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة، برقم (٦٦٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>