للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩٣ - حكم التصدق عن عموم الأموات من المسلمين

س: من المنطقة الشرقية إحدى الأخوات المستمعات رمزت لاسمها بالحروف س. ع. تقول: أريد أن أقدم تمرا على من نعرفهم ومن لا نعرفهم، فهي صدقة عن ميت، وهذا الميت ليس لنا به صلة قرابة، هل هذا جائز أم لا؟ (١)

ج: المسلم أخو المسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل (٢)» والمسلم أخو المسلم ينفعه بالصدقة، وينفعه بالدعاء، فإذا تصدق عن أخيه بنقود أو بطعام أو بملابس، فله أجره عند الله عز وجل.


(١) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (٣١٧).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب السلام باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة، برقم (٢١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>