للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤ - مسألة في أداء الصلاة ذات السبب في وقت النهي

س: هل تحية المسجد لا تصلى في الفجر عندما يكون المؤذن قد نادى إلى الصلاة وقد صليت سنة الفجر في المنزل (١)؟

ج: لقد اختلف العلماء في الصلاة ذات الأسباب هل تؤدى في أوقات النهي كتحية المسجد، وصلاة الكسوف، وصلاة الطواف أم لا، والصواب أنها تؤدى في أوقات النهي، وأنه لا نهي عنها في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها؛ لأنها تؤدى بأسباب للمصلي، فإذا وجد السبب شرع له أن يصلي، فإذا دخل المسجد بعد صلاة الفجر أو قبل الصلاة وقد أدى صلاة الفجر في البيت فإن السنة له أن يصلي تحية المسجد ركعتين قبل الصلاة، وهكذا لو دخل المسجد بعد صلاة الفجر أو بعد العصر ليجلس فيه للراحة، أو للقراءة، أو للدرس، فإنه يصلي تحية المسجد في أصح قولي العلماء؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (٢)» وهذا الحديث العظيم يعم أوقات النهي وغيرها، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في الكسوف: «إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة (٣)» فإنه يعم وقت العصر، لو كسفت الشمس


(١) السؤال الأول من الشريط رقم (٣٢٩).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى برقم (١١٦٧)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما برقم (٧١٤).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب خطبة الإمام في الكسوف، برقم (١٠٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>