للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨١ - حكم استعمال المرأة حاجز الحمل (اللولب)

س: سائلة تقول: هل يجوز أن تستعمل المرأة وسيلة لمنع الحمل- وهو اللولب-؛ لأنني سمعت من بعض الأخوات، بأنه لا يجوز استعمال اللولب، فما الجواب في ذلك سماحة الشيخ؟ (١)

ج: لا يجوز استعمال اللولب، ولا حبوب منع الحمل، إلا لأسباب يتفق عليها الزوجان، إذا كان فيه مضرة على الأم، يضرها الحمل لمرض بها، أو لأسباب أخرى، كطفلها الذي ترضعه، تخاف أن تحمل عليه ويضره الحمل، إذا اتفقت مع زوجها، فلا بأس


(١) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (٣٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>