للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأسباب شرعية أما تعاطي الحبوب لغير سبب أو اللولب لغير سبب لا يجوز؛ لأن الشارع أمر بالتزوج: «تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» (١) فالأولاد مطلوبون، والذرية مطلوبة، فلا ينبغي للزوج ولا للزوجة منع ذلك، إلا بعلة شرعية، إذا أراد الزوج المنع وهي لا تريد، لا يلزمها، أو أرادت وهو لا يريد، لا يلزم، لا بد يتفقان على منع الحمل بالحبوب، أو باللولب لأسباب شرعية كمرضها، أو يكون الولد الرضيع يضره الحمل، فهذا لا بأس منه.


(١) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، برقم (٢٠٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>