للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٤٦ - حكم تقديم الفاتحة على التكبيرات في صلاة العيد

س: صلى بنا رجل صلاة عيد الأضحى، فلم يبدأ بالتكبيرات بل شرع في قراءة الفاتحة وسورة بعدها، وقبل الركوع أتى بالتكبيرات، ثم ركع، وفعل ذلك كذلك في الركعة الثانية، ما صحة هذه الصلاة؟ وما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين؟ (١)

ج: لا بأس بهذا، صلاته صحيحة، هذا قول بعض أهل العلم، ولكن الصواب والأفضل أنه يبدأ بالتكبير قبل القراءة، هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر قبل أن يقرأ، كبر للإحرام ثم كبر ست تكبيرات في الأولى، وخمسا في الأخرى قبل القراءة، هذا هو الأفضل والسنة.


(١) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>