للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٢ - حكم حلق رأس المولود إذا كان أنثى

س: هل يجوز حلق رأس المولود إذا كان أنثى؟ (١) (٢)

ج: الأنثى لا يحلق رأسها، لكن إذا كان من باب الطب لمرض لا بأس، وإلا لا يحلق رأسها حتى في الحج والعمرة، يقصر منه، قص، تقصير؛ لأن أصل الرأس للمرأة جمال، أما إذا كان لعلة مرض قرره الأطباء، قرره الطبيب المختص، قرر الطبيب المختص أن الحلق هو العلاج فلا بأس.

س: هل هو حرام قص شعر المولودة أم أنه جائز؟

ج: المولودة لا يقص شعرها ولا يحلق، إنما الصبي الصغير يحلق يوم السابع، أما الجارية فلا تحلق إلا إذا كان للدواء، إذا كان في رأسها مرض، فحلق للدواء فلا بأس.


(١) السؤال من الشريط رقم (٣٥٨).
(٢) السؤال من الشريط رقم (٣٥٨). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>